نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 43354 مؤرخ في 18-10-1996 1 ) يؤخذ من صريح الفصل 68 من مجلة الأحوال الشخصية أن النسب لا يثبت من علاقة خنائية وإنما يحصل من إتصال جنسي ناتج عن علاقة زواج شرعية ولو كانت مختلة الأركان أو الشكليات القانونية وهذه العلاقة الشرعية يمكن أن تكون زواجا صحيحا أو فاسدا طبقا لفصل 21 من مجلة الأحوال الشخصية أو عرفيا على خلاف الصيغ القانونية على معنى الفصل 31 من قانون الحالة المدنية المؤرخ في 1/8/1957 إذ الولد للفراش و العاهر للحجرحسبما درج عليه الفقه الأسلامي وفقه قضاء محكمة التعقيب 2 ) على المحكمة أن تبرز العناصر المجسمة للوعد بالزواج الواقع إعتباره من قبلها عنصرا تمهيديا مفضيا للزواج الذي أسست عليه نسب البنت وتجاوزت في تعليلها أحكام الفصل 1 من مجلة الأحوال الشخصية القاضي ( بأن كل من الوعد بالزواج و المواعدة به لا يعتبر زواجا ولا يقضى به ) وهو بهذا الإعتبار لا ينتج أثرا ولا يثبت به نسب - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : شخصي
تاريخ النشر : 1996-10-18
السنة : 1996
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 43354 du 18 octobre 1996 - statut personnel - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Statut personnel
Date de publication : 1996-10-18
Année : 1996
Langue : Arabe
Gratuit : Non