نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 16271 مؤرخ في 19-01-2008 *يُشترط لقيام العلاقة الشغلية توفر عنصر التبعية ويعني بذلك الإدارة و الإشراف المباشر من المؤجر على الأجير فيما يتعلق بنوعية خدماته وسلطته في الرقابة على كيفية تنفيذ العمل مع وجوب إحترام الأجير للتوقيت الذي يضبطه المؤجر مقابل أجر *إن صفة الممثل القانوني تنسحب على المؤجر الحقيقي أو المؤتمن العدلي الواقع تسميته - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 2008-01-19
السنة : 2008
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 16271 du 19 janvier 2008 - civil - travail - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 2008-01-19
Année : 2008
Langue : Arabe
Gratuit : Non