تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 16271 لسنة 2008 علاقة شغلية - تبعية - تنفيذ العمل - أجر - مؤجر حقيقي - مؤتمن عدلي -

Arrêt de cassation - civil - n° 16271 - 2008 - civil - travail -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 16271 مؤرخ في 19-01-2008 *يُشترط لقيام العلاقة الشغلية توفر عنصر التبعية ويعني بذلك الإدارة و الإشراف المباشر من المؤجر على الأجير فيما يتعلق بنوعية خدماته وسلطته في الرقابة على كيفية تنفيذ العمل مع وجوب إحترام الأجير للتوقيت الذي يضبطه المؤجر مقابل أجر *إن صفة الممثل القانوني تنسحب على المؤجر الحقيقي أو المؤتمن العدلي الواقع تسميته - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 2008-01-19

السنة : 2008

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 16271 du 19 janvier 2008 - civil - travail - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 2008-01-19

Année : 2008

Langue : Arabe

Gratuit : Non