نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 14290 مؤرخ في 10-12-2007 * إذا لم يقع تبليغ الإعلام للذوات المعنوية بمكتبها الذي إستقرت به بصفة رسمية أو للمكتب أو الفرع الذي يهمه الأمر فإن إجراءات الإستدعاء تعتبر مختلة وغير محققة للغايات المقصودة من التبليغ وأهمها أن يكون المطلوب عالما بإجراءات التقاضي المتبعة لمواجهته بإعداد وسائل دفاعه * إن ضرورة تبليغ الإستدعاء للمطلوبة بمقرها الأصلي بالبلاد التونسية حسبما تقتضيه أحكام الفصلين 7 و11 من م م م ت واعتبارا لطبيعة الدعوى الإستعجالية المنشورة من ساعة إلى أخرى وما تتطلبه من سرعة في إجراءات التبليغ تحتم إتمامها بمقر المطلوبة بتونس * إن عريضة الدعوى الواقع تبليغها للمطلوبة بمقرها الإجتماعي الكائن بإيطاليا لم تكن مرفقة بنسخة مترجمة باللغة الإيطالية وفق مقتضيات الفصل 37 من الإتفاقية الدولية التونسية الإيطالية ولا يستقيم الدفع بعدم إنسحاب أحكام تلك الإتفاقية على الدعاوى الإستعجالية باعتبار أن أحكامها تنطبق على المادة المدنية وقد وردت عبارتها مطلقة ويتعين قانونا أخذها على إطلاقها بدون إستثناء أي فرع من فروع الدعاوى المدنية - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 2007-12-10
السنة : 2007
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 14290 du 10 décembre 2007 - civil - procédures - procédure en référé - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 2007-12-10
Année : 2007
Langue : Arabe
Gratuit : Non