نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 67871 مؤرخ في 29-10-1999 أقرت الفقرة الثانية من الفصل 241 من م م م تاستثناء للقاعدة الواردة بالفقرة الأولى من ذلك الفصل و القاضية بوجوب إيداع ملف القضية بكتابة المحكمة عند وفاة أحد طرفيها ويقضي الاستثناء بإمكانية البت في موضوع النزاع إذا تهيأت الدعوى للحكم في موضوعها إن طلب إعادة الإختبار ولئن كان من الطلبات المشروعة التي يحق لأي طرف من أطراف التداعي أن يطالب بها فإن الاستجابة له تبقى رهينة الجدوى المرجوة من ذلك الطلب و الأسباب التي انبنى عليها - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1999-10-29
السنة : 1999
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 67871 du 29 octobre 1999 - civil - commercial - procédures - foncier - expertise - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1999-10-29
Année : 1999
Langue : Arabe
Gratuit : Non