تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 62642 لسنة 1998 ضمان العيب - فسخ - خيار التعويض - إثراء بدون سبب - مجلة الإلتزامات و العقود م ا ع : فصل 336 ، 875

Arrêt de cassation - civil - n° 62642 - 1998 - civil - indemnisation -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 62642 مؤرخ في 15-10-1998 إذا كان في المصنوع عيب و اختار المستأجر فسخ العقد و تعويض الضرر فإن الفسخ يوجب إرجاع الطرفين للحالة التي كانا عليها قبل العقد كما أن أجير الصنع يكون ملزم بتعويض المضرة اللاحقة بالمستأجر و لا يعدَ ذلك من باب الإثراء بدون سبب لأن السبب المبني عليه كل فرع من التعويض يختلف عن الآخر فبالنسبة للفرع الأول فيتمثل في التعويض عما لحق المستأجر من مضرة عن عدم قيام الأجير بتنفيذ التزامه وبالنسبة للفرع الثاني فهو نتيجة إرجاع الطرفين للحالة التي كانا عليها قبل العقد - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 1998-10-15

السنة : 1998

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 62642 du 15 octobre 1998 - civil - indemnisation - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 1998-10-15

Année : 1998

Langue : Arabe

Gratuit : Non