نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 43699 مؤرخ في 12-02-1997 1 ) إذا كانت الدعوى المقامة تتمثل في الرجوع بالدرك ضد مقاول التفريغ وذلك على أساس أحكام الفصل 245 من مجلة الإلتزامات و العقود وليس على أساس أحكام مجلة التجارة البحرية ضرورة أن الدعوى لم تؤسس على وثيقة شحن أو مشارطة إيجار فإن آجال التقادم بالنسبة لدعوى الرجوع بالدرك قد تضمنتها مجلة الإلتزامات و العقود وخاصة ضمن أحكام الفصل 393 من مجلة الإلتزامات و العقود و بالتالي فإن الدعوى تخضع لآجال التقادم المحددة بالقانون العام 2 ) في غياب النص الخاص فإن النص العام هو المنطبق كما أن القانون البحري لم يمنع الناقل البحري من القيام بالرجوع بالدرك ضد مقاول التفريغ الذي يبقى مسؤولا عن أخطائه الشخصية التي ألحقت الضرر بالبضاعة طبق أحكام الفصل 243 من مجلة الإلتزامات و العقود و الفصل 245من نفس المجلة - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : تجاري
تاريخ النشر : 1997-02-12
السنة : 1997
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 43699 du 12 février 1997 - commercial - assurances - indemnisation - chose jugée - responsabilité - transport maritime - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Commercial
Date de publication : 1997-02-12
Année : 1997
Langue : Arabe
Gratuit : Non