نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 29577 مؤرخ في 23-03-1993 التبني ليس حكما على إطلاقه بمعناه القضائي وإن كان يصدر في صيغة الحكم حسب تعبير الفصل 13 من قانون 4 مارس 1958 وهو لذلك قابل للرجوع فيه عند قيام ما يقتضي ذلك حرص المشرع على العناية بمصلحة المتبني بإعتبارها السبب الجوهري لسن عقد التبني وتبعا لذلك يكون هذا العقد قابلا للرجوع فيه متى أقيم الدليل على فساده شأنه شأن غيره من بقية العقود المدنية أو عند حدوث أسباب خطيرة مستوجبة لذلك تتعلق بمصلحة الطفل المتبني التي إتعدمت أو زالت أو تعرضت للهضم و الخطر - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : شخصي
تاريخ النشر : 1993-03-23
السنة : 1993
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 29577 du 23 mars 1993 - statut personnel - divorce - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Statut personnel
Date de publication : 1993-03-23
Année : 1993
Langue : Arabe
Gratuit : Non