تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي جزائي عدد 5750 لسنة 1981 بطاقة مفتعلة - اركان الجريمة - ركن مادي للجريمة -

Arrêt de cassation - pénal - n° 5750 - 1981 - procédures pénales - crime -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 5750 مؤرخ في 15-07-1981 إذا كانت البطاقة المفتعلة خالية من جميع الماديات التي تبرز الاصطناع فان الجريمة تكون منعدمة لعدم توفر ركنها المادي باعتبار ان الافتعال يستلزم حتما القيام بتكوين الشهادة من اصلها أو تغييرها لغاية استعمالها في غرض معين و عليه لا يتوفر الافتعال اذا اكتفى المتهم بذكر اسمه فقط على البطاقة الادارية التي اختلسها دون ان يضع بها صورته أو يعطيها عدد تسجيل حقيقي أم وهمي أو يمضيها حتى يضفي عليها صفة شهادة القابلة للاستعمال - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : اجراءات

تاريخ النشر : 1981-07-15

السنة : 1981

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 5750 du 15 juillet 1981 - procédures pénales - crime - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Procédures

Date de publication : 1981-07-15

Année : 1981

Langue : Arabe

Gratuit : Non