نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 5750 مؤرخ في 15-07-1981 إذا كانت البطاقة المفتعلة خالية من جميع الماديات التي تبرز الاصطناع فان الجريمة تكون منعدمة لعدم توفر ركنها المادي باعتبار ان الافتعال يستلزم حتما القيام بتكوين الشهادة من اصلها أو تغييرها لغاية استعمالها في غرض معين و عليه لا يتوفر الافتعال اذا اكتفى المتهم بذكر اسمه فقط على البطاقة الادارية التي اختلسها دون ان يضع بها صورته أو يعطيها عدد تسجيل حقيقي أم وهمي أو يمضيها حتى يضفي عليها صفة شهادة القابلة للاستعمال - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : اجراءات
تاريخ النشر : 1981-07-15
السنة : 1981
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 5750 du 15 juillet 1981 - procédures pénales - crime - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Procédures
Date de publication : 1981-07-15
Année : 1981
Langue : Arabe
Gratuit : Non