نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 830 مؤرخ في 11-04-1977 الحكم الاستئنافي القاضي باقرار الحكم من الناحية المدنية فقط بدعوى ان محكمة الاستئناف لما قضت سابقا بإلغاء التتبع و رفض الدعوى العمومية لم يقم بالتعقيب الا القائم بالحق الشخصي دون النيابة قد خرق القانون لانه لم ينظر في الدعوى الجزائية لاتصال القضاء مع أنه نظر في الدعوى المدنية ( الفصل 170 من م ا ج ) مما يستوجب معه النقض بدون احالة - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : اجراءات
تاريخ النشر : 1977-04-11
السنة : 1977
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 830 du 11 avril 1977 - procédures pénales - civil - statut personnel - appel - chose jugée - constitution de partie civile - action publique - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Procédures
Date de publication : 1977-04-11
Année : 1977
Langue : Arabe
Gratuit : Non