تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي جزائي عدد 830 لسنة 1977 المحكمة الجزائية - نظرها في الدعوى المدنية دون الجزائية - فرق الفصل 170 من م ا ج -

Arrêt de cassation - pénal - n° 830 - 1977 - procédures pénales - civil - statut personnel - appel - chose jugée - constitution de partie civile - action publique

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 830 مؤرخ في 11-04-1977 الحكم الاستئنافي القاضي باقرار الحكم من الناحية المدنية فقط بدعوى ان محكمة الاستئناف لما قضت سابقا بإلغاء التتبع و رفض الدعوى العمومية لم يقم بالتعقيب الا القائم بالحق الشخصي دون النيابة قد خرق القانون لانه لم ينظر في الدعوى الجزائية لاتصال القضاء مع أنه نظر في الدعوى المدنية ( الفصل 170 من م ا ج ) مما يستوجب معه النقض بدون احالة - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : اجراءات

تاريخ النشر : 1977-04-11

السنة : 1977

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 830 du 11 avril 1977 - procédures pénales - civil - statut personnel - appel - chose jugée - constitution de partie civile - action publique - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Procédures

Date de publication : 1977-04-11

Année : 1977

Langue : Arabe

Gratuit : Non