تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي جزائي عدد 90995 لسنة 1998 قوة قاهرة - نظام عام - شهادة طبية - مبادئ عامة آجل - مجلة الإجراءات الجزائية م ا ج : فصل 154 - 213 - 262 - 269

Arrêt de cassation - pénal - n° 90995 - 1998 - procédures pénales - témoignage - appel - ordre public - force majeure - responsabilité -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 90995 مؤرخ في 16-04-1998 ان ما جاء بالقرار المطعون فيه من كون القوة القاهرة لا تنطبق إلا في الإستئناف هو امر مخالف للمبادئ العامة القانونية فمجلة الإلتزماات و العقود في فصولها 104 و 282 و 283 تنفي كل مسؤولية مدنية على من اضطر لفعل أو ترك فعل أمر بسبب قوة قاهرة أو أمر طارئ كما أن المشرع إحتاط للقوة القاهرة في مجلة الاجراءات الجزائية و اعتبارها بخصوص آجال الطعن بالطرق الأصلية و العادية سببا يؤخذ بعين الإعتبار للتمديد في الأجل نذكر منها الفصل 213 المتعلق بالاستئناف و الفصل 262 المتعلق بالتعقيب و من باب أحرى يكون من البديهي أخذ القوة القاهرة بعين الإعتبار بمناسبة طعن استثنائي كالاعتراض على خلاف ما قررته محكمة القرار المطعون فيه - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : اجراءات

تاريخ النشر : 1998-04-16

السنة : 1998

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 90995 du 16 avril 1998 - procédures pénales - témoignage - appel - ordre public - force majeure - responsabilité - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Procédures

Date de publication : 1998-04-16

Année : 1998

Langue : Arabe

Gratuit : Non