نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 90995 مؤرخ في 16-04-1998 ان ما جاء بالقرار المطعون فيه من كون القوة القاهرة لا تنطبق إلا في الإستئناف هو امر مخالف للمبادئ العامة القانونية فمجلة الإلتزماات و العقود في فصولها 104 و 282 و 283 تنفي كل مسؤولية مدنية على من اضطر لفعل أو ترك فعل أمر بسبب قوة قاهرة أو أمر طارئ كما أن المشرع إحتاط للقوة القاهرة في مجلة الاجراءات الجزائية و اعتبارها بخصوص آجال الطعن بالطرق الأصلية و العادية سببا يؤخذ بعين الإعتبار للتمديد في الأجل نذكر منها الفصل 213 المتعلق بالاستئناف و الفصل 262 المتعلق بالتعقيب و من باب أحرى يكون من البديهي أخذ القوة القاهرة بعين الإعتبار بمناسبة طعن استثنائي كالاعتراض على خلاف ما قررته محكمة القرار المطعون فيه - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : اجراءات
تاريخ النشر : 1998-04-16
السنة : 1998
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 90995 du 16 avril 1998 - procédures pénales - témoignage - appel - ordre public - force majeure - responsabilité - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Procédures
Date de publication : 1998-04-16
Année : 1998
Langue : Arabe
Gratuit : Non