نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 10741 مؤرخ في 31-10-1974 اذا ادعى المسوغ انه يشغل المحل منذ سنين عديدة بموجب عقد شفاهي واكتسب بذلك الحق التجاري وجب على المحكمة ان تحمله عبء اثبات دعواه وتقديم ما يثبت ذلك وكأن تأذن باتمام وسيلة بحث واستقراء اما قضاؤها بعدم سماع دعوى المسوغ في طلب الخروج محملة اياه عبء الاثبات فهو خرق للفصل 420 معرضا للنقض اذا قام المسوغ على المتسوغ بالخروج من محل تجاري لانتهاء المدة ولم يعارض المتسوغ في العلاقة التسويغية و لا في انتهاء المدة وانما تمسك باكتساب حق الملك التجاري - اصل تجاري بالمكرى بدعوى انه يشغل العين منذ سنين عديدة بوجه التسويغ الشفاهي وجب عليه اثبات دفعه الذي يدعيه طبقا للفصل 420 و الحكم الذي حمل عبء الاثبات على المالك دون المكتري وقضى بعدم سماع الدعوى لخلوها من المؤيدات يكون مخالفا للفصل 420 معرضا هكذا للنقض - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1974-10-31
السنة : 1974
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 10741 du 31 octobre 1974 - civil - location bail - commercial - fonds de commerce - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1974-10-31
Année : 1974
Langue : Arabe
Gratuit : Non