نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 52073 مؤرخ في 13-04-1998 1 ) لئن إقتضى الفصل 140 من م م م ت أن القواعد المقررة للإجراءات لدى المحاكم الإبتدائية تنسحب على نوازل الإستئناف إلا أن ذلك لا يكون إلا بقدر ما لا يتخالف مع أحكام الباب المتعلق بالإستئناف 2 ) ولئن خولت أحكام مجلة المرافعات المدنية و التجارية للمحكمة حق إصدار القرارات التحضرية التي تراها مناسبة لإثارتها قصد فصل النزاع إلاَ أنها لم تلزمها بمطالبة أحد طرفي النزاع بتقديم المؤيدات الذي يبقى واجبا مفروضا على وكيل الخصام طبق ما يفرضه عقد الوكالة على معنى الفصل 1131 من م إ ع - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1998-04-13
السنة : 1998
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 52073 du 13 avril 1998 - civil - commercial - procédures - appel - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1998-04-13
Année : 1998
Langue : Arabe
Gratuit : Non