نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 1925 مؤرخ في 01-07-1976 طالما ثبت من محضر الاستدعاء ان العدل بلغ للطاعن في شخص كاتبه المميز فامتنع هذا من قبول النظير فبلغه الى مركز الشرطة لمقر المستدعي ووجه له مكتوبا مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ فانه يعتبر قد بلغه بالطريقة القانونية طبق الفصل 8 من م م م ت اذا ثبت ان عملة مقاول أحدثوا بمناسبة اشتغالهم بأمر كلفهم به عرفهم مضرة تسببت في خسارة للغير فان العرف يكون مسؤولا بتعويض هذه المضرة - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1976-07-01
السنة : 1976
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 1925 du 1 juillet 1976 - civil - indemnisation - travail - procès - responsabilité - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1976-07-01
Année : 1976
Langue : Arabe
Gratuit : Non