تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 5417 لسنة 2006 طلاق للضرر - حكم أجنبي - إكساء بالصيغة التنفيذية - إتصال قضاء -

Arrêt de cassation - civil - n° 5417 - 2006 - civil - statut personnel - chose jugée - préjudice - divorce -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 5417 مؤرخ في 16-11-2006 طالما سبق الحكم بانفصام العلاقة الزوجية بين الطرفين بموجب الحكم الأجنبي الذي تم إكساؤه بالصبغة التنفيذية وأصبح من قبيل الأحكام التي لا رجوع فيها على معنى الفصل 482 من م إ ع مما يجعل قيام الزوج بدعوى في طلب الطلاق للضرر في غير طريقه لإتصال القضاء بموضوعها - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 2006-11-16

السنة : 2006

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 5417 du 16 novembre 2006 - civil - statut personnel - chose jugée - préjudice - divorce - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 2006-11-16

Année : 2006

Langue : Arabe

Gratuit : Non