نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 5417 مؤرخ في 16-11-2006 طالما سبق الحكم بانفصام العلاقة الزوجية بين الطرفين بموجب الحكم الأجنبي الذي تم إكساؤه بالصبغة التنفيذية وأصبح من قبيل الأحكام التي لا رجوع فيها على معنى الفصل 482 من م إ ع مما يجعل قيام الزوج بدعوى في طلب الطلاق للضرر في غير طريقه لإتصال القضاء بموضوعها - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 2006-11-16
السنة : 2006
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 5417 du 16 novembre 2006 - civil - statut personnel - chose jugée - préjudice - divorce - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 2006-11-16
Année : 2006
Langue : Arabe
Gratuit : Non