نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 33487 مؤرخ في 23-10-1991 إن محكمة الاصل وحدها كفيلة بتقييم وسائل الاثبات المطروحة أمامها لاستخلاص ما تستوجبه من نتائج دون سلطان عليها في ذلك من طرف محكمة التعقيب ما دامت قد استمدت من الوسائل وركزت وجدانها على ماله أصل ثابت بأوراق الملف - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : اجراءات
تاريخ النشر : 1991-10-23
السنة : 1991
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 33487 du 23 octobre 1991 - procédures pénales - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Procédures
Date de publication : 1991-10-23
Année : 1991
Langue : Arabe
Gratuit : Non