تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي جزائي عدد 33487 لسنة 1991 إثبات - طريق الاثبات - سلطة تقديرية - محكمة الاصل - استخلاص النتائج - مجلة الإجراءات الجزائية م ا ج : فصل 150

Arrêt de cassation - pénal - n° 33487 - 1991 - procédures pénales -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 33487 مؤرخ في 23-10-1991 إن محكمة الاصل وحدها كفيلة بتقييم وسائل الاثبات المطروحة أمامها لاستخلاص ما تستوجبه من نتائج دون سلطان عليها في ذلك من طرف محكمة التعقيب ما دامت قد استمدت من الوسائل وركزت وجدانها على ماله أصل ثابت بأوراق الملف - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : اجراءات

تاريخ النشر : 1991-10-23

السنة : 1991

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 33487 du 23 octobre 1991 - procédures pénales - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Procédures

Date de publication : 1991-10-23

Année : 1991

Langue : Arabe

Gratuit : Non