نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 70 مؤرخ في 19-04-1960 اقتضى قانون المقدمين الصادر في 18 جويلية 1957 ان الحاكم هو صاحب الولاية العامة و من له حق الولاية له حق العزل و ان المقدم اشبه شيء بالحارس القضائي فهو نائب عن القاضي الذي اولاه فاذا عزل باذن من القاضي الذي اولاه فلا حق له في الطعن أو الاعتراض عن هذا الاذن و ليس له الا المناقشة فيما عسى ان ينسب له في خصوص تصرفاته أو حساباته - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1960-04-19
السنة : 1960
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 70 du 19 avril 1960 - civil - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1960-04-19
Année : 1960
Langue : Arabe
Gratuit : Non