نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 56816 مؤرخ في 11-03-1997 1 ) إذا كان كتب الهبة مبرم بواسطة عدلين قبل التحصيل على رخصة الولادة فإنه يعد تاما وحائزا لوجوده القانوني إلا ان صحته تتوقف على الرخصة وبما أن هذه قد وردت في 14 جوان 1960 فلا وجه للتمسك ببطلان الكتب لخرقه أمر 4 جوان 1960 فضلا على إلغاء تلك الرخصة بمرسوم عدد 4 لسنة 1977 وزوال ما اوجبه القانون بإيقاف مفعوله طبقا للفصل 538 من المجلة المدنية 2 ) من المعلوم قانونا أن موضوع التنزيل قد حسم أمره من تاريخ صدور مجلة الأحوال الشخصية التي جرى العمل بأحكامها في غرة جانفي 1957 ولم تعد العقود التي تبرم في الغرض مقبولة وتعتبر باطلة من أساسها إذ أن المجلة المذكورة جاءت بالبديل صلب الفصل 191 من مجلة الأحوال الشخصية المتعلقة بالوصية الواجبة للأحفاد وبالتالي لا يمكن التمسك ببطلان عقد التنزيل بسقوط الحق بمرور الزمن لأنه باطل و العقد باطل لا يزول بطلانه بالتقادم لأنه معدوم و العدم لا ينقلب وجودا مهما طال عليه الأمد - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : شخصي
تاريخ النشر : 1997-03-11
السنة : 1997
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 56816 du 11 mars 1997 - statut personnel - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Statut personnel
Date de publication : 1997-03-11
Année : 1997
Langue : Arabe
Gratuit : Non