تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي جزائي عدد 6363 لسنة 1982 عقد تأمين - تجديد ضمني - اثاره -

Arrêt de cassation - pénal - n° 6363 - 1982 - procédures pénales - indemnisation - assurances -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 6363 مؤرخ في 06-01-1982 عقد التأمين الذي لم يفسخ بطلب من احد الطرفين يجدد ضمنيا و يكون عاملا في الحادث الحاصل بعد تاريخ تجديده الضمني و لا يقبل فيه الطعن بخلوه من شرط التجديد و ملف القضية خال من وجوده و بذلك فان الحكم الصادر على شركة التأمين بالتعويض بموجب تجديد العقد ضمنيا يكون في طريقه و لا مطعن فيه - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : اجراءات

تاريخ النشر : 1982-01-06

السنة : 1982

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 6363 du 6 janvier 1982 - procédures pénales - indemnisation - assurances - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Procédures

Date de publication : 1982-01-06

Année : 1982

Langue : Arabe

Gratuit : Non