نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 5159 مؤرخ في 28-12-1981 محضر الاعلام بالحكم الابتدائي الصادر من عدل التنفيذ حجة فيما ورد فيه من ذكر تاريخ يوم التبليغ طبق التحرير اللغوى بالنسبة لاستعمال كلمة ( بل ) حرف الاضراب عما قبله وصحة ما بعده ( 22 جانفي بل 21 جانفي ) ولو كان هذا الاخير بين الاسطر وبذلك يكون اعتماده في الاستئناف بعد الاجل و القضاء بسقوطه في طريقه ولا مطعن فيه - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1981-12-28
السنة : 1981
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 5159 du 28 décembre 1981 - civil - procédures - appel - procès - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1981-12-28
Année : 1981
Langue : Arabe
Gratuit : Non