نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 21643 مؤرخ في 30-04-1991 ان مبدأ التقادم يقوم على عناصر مادية معنوية واجبة التحقبق اهمها ان تتوفر في الحائز أو المتصرف في العقار قبل كل شيء صفة المالك منذ وضع يده عليه و ان يستمر حوزه و تصرفه بهذه الصفة بدون شغب و بدون انقطاع اما الحوز بغير تلك الصفة فهمها كان وجه فهو حوز معيب و لا يكون له تأثير في اكتساب الحق الا من وقت زوال العيب تطبيقا لاحكام الفصل 41 من مجلة الحقوق العينية القائل بان يبقى الحوز بالصفة التي بدأ بها وقت كسبه مالم يقم الدليل على عكس ذلك الفصل 49 من نفس المجلة القائل ان ليس لأحد ان يكسب بالتقادم خلافا للسند الذي حاز بمقتضاه فليس له حينئذ ان تغير بنفسه لفائدته مبنى حوزه - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : عيني
تاريخ النشر : 1991-04-30
السنة : 1991
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 21643 du 30 avril 1991 - foncier - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Foncier
Date de publication : 1991-04-30
Année : 1991
Langue : Arabe
Gratuit : Non