نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 54614 مؤرخ في 21-12-1995 1 ) إن حالة المرض عند ثبوتها وإن كانت من الأمور الطارئة التي لا دخل للإنسان فيها فانه لم يقع إثارتها لدى محكمة الموضوع التي لم يقدم لها عند تعهدها بالنظر في القضية ما يثبت مرض المتهم المعترض واستحالة حضوره بالجلسة تبعا لذلك بحيث أن خلو ملف القضية من الدفع بحالة الأمر الطارىْ يجعل حكم المحكمة التي نظرت في قضية اعتراضه لم يحضر فيها المتهم رغم بلوغ الإستدعاء له شخصيا سليم المبنى ومتماشيا مع أحكام الفصل 183 من مجلة الإجراءات الجزائية 2 ) إن القول بأن الحكم الذي تسلط على الطاعن شمل أقصى العقوبة الذي لا يحكم به إلا في حالة العود لا تتماشى و الفصل القانوني الذي أحيل بموجبه المتهم على المحاكمة وهو الفصل 319 من القانون الجنائي الذي لم يندرج ضمن حالات العود التي تعرضت لها المجلة الجنائية وكان حكم المحكمة بالأقصى تبعا لذلك خاضعا لاجتهادها المطلق في ما خوله لها القانون من سلطة العقاب - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : اجراءات
تاريخ النشر : 1995-12-21
السنة : 1995
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 54614 du 21 décembre 1995 - procédures pénales - maladie - récidive - agression violence - criminel - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Procédures
Date de publication : 1995-12-21
Année : 1995
Langue : Arabe
Gratuit : Non