نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 40102 مؤرخ في 08-10-2003 ان ما صدر عن المعقب ضده يمثل تهديدا فعليا بما يوجب عقابا جنائيا ذلك انه لو لم يقم المتضرر بالانحياز الى يمينه و الخروج من المعبد لحصل انقلاب لسيارته لمضايقة المعقب عمدا بوسيلته و تكراره ذلك عدة مرات و ذلك لان جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا جريمة تحصل بأية طريقة كانت و من بينها الطريق المستعملة في قضية الحال ان المضايقة بالطريق بما يجعل المتضرر يخرج عن المعبد و تكرار ذلك عدة مرات يمثل تهديد فعليا بما يوجب عقابا جنائيا - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : جزائي
تاريخ النشر : 2003-10-08
السنة : 2003
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 40102 du 8 octobre 2003 - pénal - témoins - criminel - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : جزائي
Date de publication : 2003-10-08
Année : 2003
Langue : Arabe
Gratuit : Non