تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي جزائي عدد 40102 لسنة 2003 التهديد بما يوجب عقاب جنائي - محاولة مضايقة - شهود - اثبات -

Arrêt de cassation - pénal - n° 40102 - 2003 - pénal - témoins - criminel -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 40102 مؤرخ في 08-10-2003 ان ما صدر عن المعقب ضده يمثل تهديدا فعليا بما يوجب عقابا جنائيا ذلك انه لو لم يقم المتضرر بالانحياز الى يمينه و الخروج من المعبد لحصل انقلاب لسيارته لمضايقة المعقب عمدا بوسيلته و تكراره ذلك عدة مرات و ذلك لان جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا جريمة تحصل بأية طريقة كانت و من بينها الطريق المستعملة في قضية الحال ان المضايقة بالطريق بما يجعل المتضرر يخرج عن المعبد و تكرار ذلك عدة مرات يمثل تهديد فعليا بما يوجب عقابا جنائيا - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : جزائي

تاريخ النشر : 2003-10-08

السنة : 2003

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 40102 du 8 octobre 2003 - pénal - témoins - criminel - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : جزائي

Date de publication : 2003-10-08

Année : 2003

Langue : Arabe

Gratuit : Non