نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 80497 مؤرخ في 28-05-1997 إن الاعتراض على الأحكام الغيابية في مادة القانون الجنائي حق خوله المشرع للمحكوم عليه غيابيا ولم يرتب عنه جزاء إلا في صورة الفصل 183 من مجلة الإجراءات الجزائية عند عدم حضوره بجلسة الإعتراض وذلك بالقضاء برفض اعتراضه أو في صورة الفصل 176 من نفس القانون عندما تبين علم المعترض بالحكم رغم عدم اتصاله بالاعلام وبالتالي فإن رفض الاعتراض شكلا لمتهم قام بالاعتراض في الأجل القانوني من طرف محكمة الحكم المنتقد يشكل مخالفة لأحكام الفصلين 175 و 182 من مجلة الإجراءات الجزائية الأمر الذي يجعل الحكم المطعون فيه قد أخطأ تطبيق القانون - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : اجراءات
تاريخ النشر : 1997-05-28
السنة : 1997
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 80497 du 28 mai 1997 - procédures pénales - criminel - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Procédures
Date de publication : 1997-05-28
Année : 1997
Langue : Arabe
Gratuit : Non