تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 47459 لسنة 1997 دين - اعتراض تحفظي - شروط - دين له أساس صحيح - مجلة المرافعات المدنية و التجارية م م م ت : فصل 327 ، 322

Arrêt de cassation - civil - n° 47459 - 1997 - procédures civiles et commerciales - débiteur remboursement crédit -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 47459 مؤرخ في 23-04-1997 إن أحكام الفصل 327 من م م م ت و لئن أجازت ترسيم الإعتراض التحفظي لكل دائن بيده سند تنفيذي أو سند مرسم فإنها خولت لمن ليس بأيديهم ما ذكر أن يطلبوا ترسيم إعتراض تحفظي على عقارات مدينهم المسجلة بإذن من رئيس المحكمة الإبتدائية الراجع لدائرتها مقر المدين حسب الشروط الواردة بالفقرتين الثانية و الثالثة من الفصل 322 من م م م ت اللتين أجازتا ضرب عقلة تحفظية لضمان دين يبدو أن له أساس من حيث الأصل و أن إستخلاصه مهدد بالخطر - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : اجراءات

تاريخ النشر : 1997-04-23

السنة : 1997

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 47459 du 23 avril 1997 - procédures civiles et commerciales - débiteur remboursement crédit - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Procédures

Date de publication : 1997-04-23

Année : 1997

Langue : Arabe

Gratuit : Non