نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 47459 مؤرخ في 23-04-1997 إن أحكام الفصل 327 من م م م ت و لئن أجازت ترسيم الإعتراض التحفظي لكل دائن بيده سند تنفيذي أو سند مرسم فإنها خولت لمن ليس بأيديهم ما ذكر أن يطلبوا ترسيم إعتراض تحفظي على عقارات مدينهم المسجلة بإذن من رئيس المحكمة الإبتدائية الراجع لدائرتها مقر المدين حسب الشروط الواردة بالفقرتين الثانية و الثالثة من الفصل 322 من م م م ت اللتين أجازتا ضرب عقلة تحفظية لضمان دين يبدو أن له أساس من حيث الأصل و أن إستخلاصه مهدد بالخطر - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : اجراءات
تاريخ النشر : 1997-04-23
السنة : 1997
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 47459 du 23 avril 1997 - procédures civiles et commerciales - débiteur remboursement crédit - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Procédures
Date de publication : 1997-04-23
Année : 1997
Langue : Arabe
Gratuit : Non