نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 41903 مؤرخ في 01-10-1996 1 ) إتجه فقه القضاء من خلال تطبيقه للفصل 96 من المجلة المدنية على وجود قرينة مسؤولية مما يخضع التفصي من المسؤولية الشخصية إلى إثبات أمرين متلازمين متكاملين وهما أن يثبت حارس الشيء أنه فعل كل ما يلزم لمنع الضرر وأن الضرر نشأ بسبب أمر طارىء أو قوة قاهرة أو بسبب من لحقه ، لذلك فإن التفرقة بين الشيء إذا كان متحركا أم جامدا فيه تحميل النص أكثر مما فيه ذلك أن حافظ الشيء مسؤول عنه متحركا أو ساكنا ولم ترد هذه التفرقة في أحكام الفصل 96 من مجلة الإلتزامات و العقود 2 ) طالما جاء سند الدعوى الفصل 96 من المجلة المدنية فإنه يعطي حرية للقاضي المدني للنظر في الوقائع من منظار مدني بحت فالحكم بالبراءة لا يمنع المتضرر من حق إسترجاع متاعه وتعويض الضرر الذي لحقه ثم إن الفعلة عندما لا تشكل خطا جزائيا يمكن إعادة النظر فيها من جانب مدني ضرورة أن الخطأ المدني أوسع مناطا من الخطأ الجزائي - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1996-10-01
السنة : 1996
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 41903 du 1 octobre 1996 - civil - accident - indemnisation - pénal - erreur - pénal - innocence - force majeure - responsabilité - criminel - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1996-10-01
Année : 1996
Langue : Arabe
Gratuit : Non