نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 11305 مؤرخ في 27-03-1976 تحصل جريمة الادعاء بالباطل بمجرد الوشاية الكاذبة سواء كانت تلقائيا أو او بايعاز دون تقييد و يتعين على قضاة الاصل ابراز ذلك في قضائهم بتعليل سائغ قانونا و مطابق لما في الاوراق بدون خطا أو تحريف - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : اجراءات
تاريخ النشر : 1976-03-27
السنة : 1976
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 11305 du 27 mars 1976 - procédures pénales - crime - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Procédures
Date de publication : 1976-03-27
Année : 1976
Langue : Arabe
Gratuit : Non