نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جنائي عدد 4594 مؤرخ في 04-02-1967 من الاركان الاساسية التي تقوم عليها جناية الزور و هو قصد الجاني تغيير الحقيقة في امر جوهري لتكوين العقد جناية الزور لا تستقيم الا اذا كان الرسم المدلس صالحا ا قانونا للاحتجاج به أو لتكوين عقد و تأسيسا على ذلك فان تدليس النسخ الرسمية لا تتكون منه جناية الزور الا اذا تضمنت شهادة المأمورين العموميين المأذونين بذلك بموافقتها للأصل طبقا للفصل 470 من القانون المدني - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : جزائي
تاريخ النشر : 1967-02-04
السنة : 1967
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 4594 du 4 février 1967 - criminel - pénal - procédures - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : جزائي
Date de publication : 1967-02-04
Année : 1967
Langue : Arabe
Gratuit : Non