نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 50236 مؤرخ في 05-12-1995 حجية محاضر الأبحاث الجزائية و التقارير التي يحررها مأمورو الضابطة العدلية أو الموظفون أو الأعوان الذين أسند إليهم القانون سلطة معاينة المخالفات و الجنح ولئن كانت واجبة الإعتماد إلى أن يثبت ما يخالفها عملا بالفصل 154 من مجلة الإجراءات الجزائية فإن ذلك محضور بإثبات الدعوى الجزائية أما المسائل المدنية ومنها إثبات عقد التأمين فإنها تبقى خاضعة لقواعد الإثبات العادية و التي حددتها مجلة الإلتزامات و العقود بأحكام الفصل 560 - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : اجراءات
تاريخ النشر : 1995-12-05
السنة : 1995
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 50236 du 5 décembre 1995 - procédures civiles - assurances - innocence - procès - police judiciaire - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Procédures
Date de publication : 1995-12-05
Année : 1995
Langue : Arabe
Gratuit : Non