نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 292 مؤرخ في 28-02-2013 صادر عن الدوائر المجمعة وحيث ولما تم اعلام الطاعن بالحكم الاستئنافي بتاريخ 18 ماي 2009 بمقره بفرنسا فانه طعنه بالتعقيب في 17 جوان 2009 يكون خلال أجل الخمسين يوما المحدد ة قانونا كأجل طعن للمقيمين خارج البلاد التونسية . وحيث اضحى القضاء برفض التعقيب شكلا لوقوعه خارج الاجل مشوبا بالخطأ البين والمتجه تصحيحه وفق ما تخوله الفقرة الثانية من الفصل 192 من م م م ت - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 2013-02-28
السنة : 2013
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 292 du 28 février 2013 - civil - procédures - appel - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 2013-02-28
Année : 2013
Langue : Arabe
Gratuit : Non