نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 21233 مؤرخ في 27-02-1991 اقتضت الفقرة الثانية من الفصل 275 من المجلة التجارية أن المؤونة تكون موجودة عند حلول اجل دفع الكمبيالة إذا كان المسحوب بمبلغ يساوي على الاقل مبلغ الكمبيالة و حيث اعتمادا على ذلك فانه في علاقة الساحب و المسحوب عليه فإن القبول قرينة بسيطة يمكن للمسحوب اليه معارضتها بالحجج المفادة لو لا يمكن تحميل عبء اثباتها على الساحب - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : تجاري
تاريخ النشر : 1991-02-27
السنة : 1991
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 21233 du 27 février 1991 - commercial - procédures - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Commercial
Date de publication : 1991-02-27
Année : 1991
Langue : Arabe
Gratuit : Non