تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 21233 لسنة 1991 ورقة تجارية - كمبيالة - وجود المؤونة - قبول قرينة بسيطة -

Arrêt de cassation - civil - n° 21233 - 1991 - commercial - procédures -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 21233 مؤرخ في 27-02-1991 اقتضت الفقرة الثانية من الفصل 275 من المجلة التجارية أن المؤونة تكون موجودة عند حلول اجل دفع الكمبيالة إذا كان المسحوب بمبلغ يساوي على الاقل مبلغ الكمبيالة و حيث اعتمادا على ذلك فانه في علاقة الساحب و المسحوب عليه فإن القبول قرينة بسيطة يمكن للمسحوب اليه معارضتها بالحجج المفادة لو لا يمكن تحميل عبء اثباتها على الساحب - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : تجاري

تاريخ النشر : 1991-02-27

السنة : 1991

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 21233 du 27 février 1991 - commercial - procédures - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Commercial

Date de publication : 1991-02-27

Année : 1991

Langue : Arabe

Gratuit : Non