نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جنائي عدد 6566 مؤرخ في 15-06-1970 احكام الفصل 7 من قانون 9 افريل 1898 و الفصل 6 من قانون 11 ديسمبر 1957 المتعلقين بفواجع الشغل تهم النظام العام وتأسيسا على ذلك فالأحكام الصادرة في شأن كافة الغرامات الممنوحة بمقتضى النصوص المذكورة اذا لم يحكم بها في شكل جراية واعتبرت في شكل رأس مال يكون الحكم موجبا للنقض - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : جزائي
تاريخ النشر : 1970-06-15
السنة : 1970
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 6566 du 15 juin 1970 - pénal - travail - accident - ordre public - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : جزائي
Date de publication : 1970-06-15
Année : 1970
Langue : Arabe
Gratuit : Non