نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 4066 مؤرخ في 13-10-1981 الوعد بالبيع في غقار مسجل وقبض الثمن وتسليم المبيع وانتظار الرخصة الادارية وموت البائع وسكوت الورثة أكثر من عشرة أعوام وورود الرخصة بعد ذلك فان تداعي الطرفين بعد ذلك في اتمام البيع من عدمه واقتصار الورثة على عدم التعريف بامضاء مورثهم لا يوهن دعوى المشتري و الحكم عليهم باتمام البيع في طريقه ولا وهن منه في الحكم - رخصة ترخيص اداري تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1981-10-13
السنة : 1981
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 4066 du 13 octobre 1981 - civil - foncier - ventes - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1981-10-13
Année : 1981
Langue : Arabe
Gratuit : Non