نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 3712 مؤرخ في 12-03-1981 ان مجلة الاحوال الشخصية التونسية ، قد استمدت جل احكامها من الفقه الاسلامي مما جعلها تقر بمبدأ ثبوت النسب بالاستلحاق بفصولها 68 و73 و74 واعطت لذلك شروطا هي عينها التي سطرها فقهاء الاسلام لثبوت النسب بالاستلحاق الاستلحاق هو اعتراف الاب ببنوة ولد غير متأت من فراشه وقد اشترط فقهاء الاسلام عدة شروط لصحة الاستلحاق منها ان يكون الولد المستلحق مجهول النسب أي ليس له اب معروف وان لا يقول المعترف بانه حاصل من زنا كما اعتمده فقه القضاء الاسلامى المعاصر الاقرار المجرد دليلا على ثبوت النسب اذا ما توفرت فيه شروط الاستلحاق وسموه بالنسب بالدعوى انظر ، محمد ابو زهرة الاحوال الشخصية ص 465 ) - استلحاق - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1981-03-12
السنة : 1981
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 3712 du 12 mars 1981 - civil - statut personnel - adultère - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1981-03-12
Année : 1981
Langue : Arabe
Gratuit : Non