نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 32178 مؤرخ في 20-04-1994 يؤخذ من الفصلين 203 و209 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية أن المالك الذي يريد إخراج المكتري يجب عليه أن يلتجأ إلى رئيس المحكمة الإبتدائية أو من ينوبه لتقدير غرامة وقتية يدفعها له عند الخروج وإن تقدير الغرامة الوقتية يتطلب بحثا و تعيين أهل الخبرة وهذا من شأنه أن يسمى بأصل الموضوع الذي يعود نظره لقاضي الأصل وهو قاضي الأكرية التجارية دون سواه ، وبالتالي فإن محكمة الحكم المنتقد لما بتت في الموضوع إستعجاليا تكون قد خرقت أحكام الفصلين 19 و23 من قانون عدد 37 لسنة 1977 - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : تجاري
تاريخ النشر : 1994-04-20
السنة : 1994
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 32178 du 20 avril 1994 - commercial - location bail - procédure en référé - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Commercial
Date de publication : 1994-04-20
Année : 1994
Langue : Arabe
Gratuit : Non