تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي جزائي عدد 10106 لسنة 1986 شرعية جريمة - مبدأ أساسي - تأويل نص - تفسير نص - مشرع - مقصد مشرع -

Arrêt de cassation - pénal - n° 10106 - 1986 - pénal général - crime -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 10106 مؤرخ في 12-03-1986 تقتضي قاعدة شرعية الجرائم و العقوبات أن لا يعتمد القاضي في تفسير النص على حرفيته بل ينبغي عليه أن يبحث عن مقاصد الشرع و عن الغرض الذي يرمي إليه - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : جزائي

تاريخ النشر : 1986-03-12

السنة : 1986

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 10106 du 12 mars 1986 - pénal général - crime - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : جزائي

Date de publication : 1986-03-12

Année : 1986

Langue : Arabe

Gratuit : Non