تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 17743 لسنة 1989 الشفعة - شراء - أولوية الشراء -

Arrêt de cassation - civil - n° 17743 - 1989 - civil - foncier - ventes - location bail -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 17743 مؤرخ في 02-11-1989 القانون المؤرخ في 7 جوان 1978 المتعلق بحق الأولوية في الشراء هو قانون استثنائي لا يمكن التوسع فيه و قد حدد أجل القيام بممارسة حق الاولوية من تاريخ عقد البيع و لا يعتبر المتمتع بهذا الحق متخليا عنه و لم يمنحه البتة الحق في طلب ابطال عقد البيع المبرم مع الغير - شفعة - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 1989-11-02

السنة : 1989

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 17743 du 2 novembre 1989 - civil - foncier - ventes - location bail - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 1989-11-02

Année : 1989

Langue : Arabe

Gratuit : Non