نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 17743 مؤرخ في 02-11-1989 القانون المؤرخ في 7 جوان 1978 المتعلق بحق الأولوية في الشراء هو قانون استثنائي لا يمكن التوسع فيه و قد حدد أجل القيام بممارسة حق الاولوية من تاريخ عقد البيع و لا يعتبر المتمتع بهذا الحق متخليا عنه و لم يمنحه البتة الحق في طلب ابطال عقد البيع المبرم مع الغير - شفعة - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1989-11-02
السنة : 1989
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 17743 du 2 novembre 1989 - civil - foncier - ventes - location bail - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1989-11-02
Année : 1989
Langue : Arabe
Gratuit : Non