نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 37162 مؤرخ في 11-05-1993 إنه من المسلم به فقها وقضاءا أن القضاء الجزائي يقوم على حرية القاضي على تقدير الوقائع ووسائل إثباتها وذلك بدون رقابة عليه طالما كان قضاؤه متماشيا مع المنطق و القانون ومستمد مما له أصل ثابت بالأوراق وترتيبا على ذلك فلا تثريب على المحكمة إن هي اعتمدت ليقينها وفي حدود سلطتها وفي مجال ما لم يحظره القانون أقوال متهم ضد متهم آخر و الغت ما لا يطمئن اليه من شهادات أخرى خاصة عندما تكون تلك الأقوال مؤيدة بحجج أخرى ثابتة ضرورة أن القانون لم يحجر عليها الأخذ بما تراه يتماشى وهذه الحجج وترك ما عداه سواء كان ذلك إثباتا أو نفيا للتهمة كما انها غير ملزمة بالرد على كافة الدفوعات متى كان حكمها قائما على أساس من القانون - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : جزائي
تاريخ النشر : 1993-05-11
السنة : 1993
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 37162 du 11 mai 1993 - criminel - pénal - témoignage - crime - témoignage - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : جزائي
Date de publication : 1993-05-11
Année : 1993
Langue : Arabe
Gratuit : Non