نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 16497 مؤرخ في 02-04-2008 *على خلاف الحساب الجاري الذي تتداخل فيه المعاملات المسترسلة بين البنك و الحريف مع توقف الفوائض على الدفعات المسجلة به فإن حساب الإيداع يقتضي التصرف في حدود مقدار الرصيد الدائن وأنه في صورة تجاوز هذا الرصيد فإن البنك يذكر صاحب الحساب بخلاص المبلغ الذي تجاوز مقدار الرصيد المودع واعتبار إلى أن المبلغ الذي تجاوز الوديعة قد انتفع به صاحب الحساب من مال البنك بدون مقابل فإن هذا الأخير محق في المطالبة به ولا يحق له طلب الفائض فيه إلا من تاريخ الإخطار *الفائض هو تعويض عن المماطلة في الأداء وان صاحب الحساب لا يعد مماطلا إلا بعد إخطاره مثلما يقتضيه الفصلان 269 و278 من م إ ع *في صورة عدم قيام البنك بالإخطار فهو يبقى محقا في طلب إسترجاع الزائد عن رصيد صاحب الحساب و الذي إنتفع به على أساس الفصل 71 من مإ ع و الفائض عنه يكون مستحقا منذ تاريخ القيام بالقضية الذي يقوم مقام الإخطار بتسوية الحساب و الإنذار بالدفع - الفصلان 672 و 737 من المجلة التجارية والفصول 71 ، 269 و 278 من مجلة الإلتزامات والعقود م ا ع - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 2008-04-02
السنة : 2008
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 16497 du 2 avril 2008 - civil - indemnisation - commercial - erreur - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 2008-04-02
Année : 2008
Langue : Arabe
Gratuit : Non