نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 106415 مؤرخ في 19-05-1999 1 ) ان اسقاط حق المتضرر في التتبع لا يحول دون قيامه بالحق الشخصي بطلب التعويض عما لحقه من ضرر 2 ) ان عدم احترام الأجل المنصوص عليه بأحكام الفصل 114 من م ا ج من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف لم يترتب عليه المشرع اي جزاء بل ان المقصود منه هو الحرص على فصل القضية في اسرع وقت ممكن ، و انه ليس باجراء اساسي أو يهم مصلحة المتهم الشرعية - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : اجراءات
تاريخ النشر : 1999-05-19
السنة : 1999
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 106415 du 19 mai 1999 - procédures pénales - indemnisation - appel - constitution de partie civile - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Procédures
Date de publication : 1999-05-19
Année : 1999
Langue : Arabe
Gratuit : Non