تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي جزائي عدد 106415 لسنة 1999 اسقاط الحق في التتبع - حق شخصي - تعويض - اجراءات غير اساسية -

Arrêt de cassation - pénal - n° 106415 - 1999 - procédures pénales - indemnisation - appel - constitution de partie civile -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 106415 مؤرخ في 19-05-1999 1 ) ان اسقاط حق المتضرر في التتبع لا يحول دون قيامه بالحق الشخصي بطلب التعويض عما لحقه من ضرر 2 ) ان عدم احترام الأجل المنصوص عليه بأحكام الفصل 114 من م ا ج من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف لم يترتب عليه المشرع اي جزاء بل ان المقصود منه هو الحرص على فصل القضية في اسرع وقت ممكن ، و انه ليس باجراء اساسي أو يهم مصلحة المتهم الشرعية - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : اجراءات

تاريخ النشر : 1999-05-19

السنة : 1999

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 106415 du 19 mai 1999 - procédures pénales - indemnisation - appel - constitution de partie civile - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Procédures

Date de publication : 1999-05-19

Année : 1999

Langue : Arabe

Gratuit : Non