تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 3228 لسنة 1982 حق الارتفاق - وجوده قبل صدور المجلة - الخضوع للتشريع القديم -

Arrêt de cassation - civil - n° 3228 - 1982 - civil - foncier - ventes -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 3228 مؤرخ في 23-02-1982 حقوق الارتفاق في الممرات و غيرها السابق وجودها قبل صدور مجلة الحقوق العينية في سنة 1965 لا تكون خاضعة لهذه المجلة و تنطبق عليها التشاريع القديمة و بذلك فان الحكم القاضي بعدم سماع دعوى الطالب لعدم وجود الكتب حسب الجلة المذكورة و هي لم يكن لها اثر رجعى يكون خارقا للقانون فيستوجب النقض - حق ارتفاق تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 1982-02-23

السنة : 1982

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 3228 du 23 février 1982 - civil - foncier - ventes - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 1982-02-23

Année : 1982

Langue : Arabe

Gratuit : Non