نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 3228 مؤرخ في 23-02-1982 حقوق الارتفاق في الممرات و غيرها السابق وجودها قبل صدور مجلة الحقوق العينية في سنة 1965 لا تكون خاضعة لهذه المجلة و تنطبق عليها التشاريع القديمة و بذلك فان الحكم القاضي بعدم سماع دعوى الطالب لعدم وجود الكتب حسب الجلة المذكورة و هي لم يكن لها اثر رجعى يكون خارقا للقانون فيستوجب النقض - حق ارتفاق تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1982-02-23
السنة : 1982
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 3228 du 23 février 1982 - civil - foncier - ventes - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1982-02-23
Année : 1982
Langue : Arabe
Gratuit : Non