نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 21345 مؤرخ في 26-03-1991 ان ترسيم الحقوق العينية بادارة الملكية العقارية بالنسبة للعقارات المسجلة تعتمد قانونا معارضة الغير لهذه الحقوق طبق ما اقتضاه الفصل 305 من مجلة الحقوق العينية كل حق يعارض به الغير الا بترسيمه بادارة الملكية العقارية و ابتداء من تاريخ ذلك الترسيم "" أما الشريك فليس غيرا و يمكن معارضته بحكم القسمة باعتباره طرفا فيه ولو لم يقع ادراجه بالسجل العقاري"" - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : عيني
تاريخ النشر : 1991-03-26
السنة : 1991
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 21345 du 26 mars 1991 - foncier - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Foncier
Date de publication : 1991-03-26
Année : 1991
Langue : Arabe
Gratuit : Non