تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 51727 لسنة 1996 ضرر - نشوز - مغادرة محل الزوجية - طلاق للضرر - عدول عن طلب الطلاق - عدم التأثير - مجلة الأحوال الشخصية : فصل 31

Arrêt de cassation - civil - n° 51727 - 1996 - statut personnel - préjudice - divorce -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 51727 مؤرخ في 22-10-1996 1 ) إن إصرار الزوجة على موقفها السلبي بغادرتها محل الزوجية ورفضها معاشرة زوجها وإمتناعها بالرغم من التنبيه عليها عديد المرات ودعوتها للمساكنة و الرجوع إلى البيت الزوجي يشكل ضررا للزوج ويلحق بها صفة الناشز 2 ) إن العدول عن طلب الطلاق الإنشائي من الزوج و الرجوع فيه لا تأثير له على القضية المؤسسة على الضرر إذ أن ذلك الرجوع بصرف النظر عن أسبابه ومبرراته الواقعية و القانونية يرفع مفعوله بين الطرفين ويرجع العلاقة بين الزوجين إلى سابق واقعها وبالتالي يقطع الخصومة بينهما طبقا لأحكام الفصل 1458 من المجلة المدنية - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : شخصي

تاريخ النشر : 1996-10-22

السنة : 1996

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 51727 du 22 octobre 1996 - statut personnel - préjudice - divorce - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Statut personnel

Date de publication : 1996-10-22

Année : 1996

Langue : Arabe

Gratuit : Non