نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 51727 مؤرخ في 22-10-1996 1 ) إن إصرار الزوجة على موقفها السلبي بغادرتها محل الزوجية ورفضها معاشرة زوجها وإمتناعها بالرغم من التنبيه عليها عديد المرات ودعوتها للمساكنة و الرجوع إلى البيت الزوجي يشكل ضررا للزوج ويلحق بها صفة الناشز 2 ) إن العدول عن طلب الطلاق الإنشائي من الزوج و الرجوع فيه لا تأثير له على القضية المؤسسة على الضرر إذ أن ذلك الرجوع بصرف النظر عن أسبابه ومبرراته الواقعية و القانونية يرفع مفعوله بين الطرفين ويرجع العلاقة بين الزوجين إلى سابق واقعها وبالتالي يقطع الخصومة بينهما طبقا لأحكام الفصل 1458 من المجلة المدنية - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : شخصي
تاريخ النشر : 1996-10-22
السنة : 1996
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 51727 du 22 octobre 1996 - statut personnel - préjudice - divorce - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Statut personnel
Date de publication : 1996-10-22
Année : 1996
Langue : Arabe
Gratuit : Non