نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 44846 مؤرخ في 05-11-1996 1 ) إذا كان إستحقاق الطاعن لمنابه واضحا وثابتا فلا وجه بالتالي لإجباره على البقاء في الشيوع لما في ذلك من إهدار لحقه وحق المجموعة إذ أن إستقلال الجزء بإستغلال ملكه أمر لا شك في رجحانه على الإستغلال الجماعي للشركاء وفيه حافز قوي على العمل و الإبداع 2 ) إن محكمة الدرجة الثانية لما إعتبرت أن سند الإستحقاق ما زالت غير واضحة في حين أن الحالة الإستحقاقية ثابتة بوثائق قانونية يكون قضاؤها مشوبا بضعف التعليل ومخلا بالقانون - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : عيني
تاريخ النشر : 1996-11-05
السنة : 1996
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 44846 du 5 novembre 1996 - foncier - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Foncier
Date de publication : 1996-11-05
Année : 1996
Langue : Arabe
Gratuit : Non