نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 10037 مؤرخ في 04-05-1959 اسباب الطعن بالتعقيب التي تعرض لها الفصل 100 من قانون المرافعات المدنية و المنقح بالامر المؤرخ في 03 اوت 1956 يجب ان يذكرها الطاعن بمطلبه ذكرا استقلاليا بكيفية دقيقة بحيث يتيسر للمطلع عليه ان يدرك لاول وهلة موطن مخالفة هذا الحكم للقانون أو خطئه في تطبيقه أو تاويله أو موطن البطلان الجوهري الذي وقع فيه وكل طعن لا يكون على هذا الوجه التفصيلي الدقيق يكون باطلا - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1959-05-04
السنة : 1959
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 10037 du 4 mai 1959 - civil - procédures - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1959-05-04
Année : 1959
Langue : Arabe
Gratuit : Non