نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جنائي عدد 175 مؤرخ في 05-08-1964 رسوم الحالة المدنية من الحجج الرسمية وتعمد التغيير فيها يكون جناية تزوير في اوراق رسمية النسخ المخرجة من تلك الرسوم لها نفس الحجية ونفس المفعول و كل تدليس فيها يكون جريمة التزوير المعاقب عنها بالفصل 174 من القانون الجنائي - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : جزائي
تاريخ النشر : 1964-08-05
السنة : 1964
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 175 du 5 aout 1964 - criminel - pénal - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : جزائي
Date de publication : 1964-08-05
Année : 1964
Langue : Arabe
Gratuit : Non