تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي جنائي عدد 175 لسنة 1964 رسم حالة مدنية - تزوير حجة رسمية -

Arrêt de cassation - pénal - n° 175 - 1964 - criminel - pénal -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي جنائي عدد 175 مؤرخ في 05-08-1964 رسوم الحالة المدنية من الحجج الرسمية وتعمد التغيير فيها يكون جناية تزوير في اوراق رسمية النسخ المخرجة من تلك الرسوم لها نفس الحجية ونفس المفعول و كل تدليس فيها يكون جريمة التزوير المعاقب عنها بالفصل 174 من القانون الجنائي - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : جزائي

تاريخ النشر : 1964-08-05

السنة : 1964

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 175 du 5 aout 1964 - criminel - pénal - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : جزائي

Date de publication : 1964-08-05

Année : 1964

Langue : Arabe

Gratuit : Non