نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 3550 مؤرخ في 08-06-1981 وان كانت المدة الفاصلة بين تاريخ تسليم البضاعة و القيام بالقضية تبلغ ثلاثة وعشرين شهرا أي مفضية مبدئيا الى سقوط الحق بمرور الزمن حسب احكام الفصل 234 من م ت ب الا ان قطعها بقاطعين اثنين : أولهما : يتمثل في الرسالة الموجهة لضمان البريد مع الإعلام بالبلوغ في 10 أوت 1974 من محامي شركة التامين استرى "" الى الشركة التونسية للعتاد للمطالبة بأداء قيمة النقض في البضائع المدعى بها لفائدة مؤمنتها وثانيهما : يتمثل في تداعي الطرفين في قضية سابقة وقع القيام بها من لدن المؤمنة لدى المحكمة الابتدائية قضى فيها بعدم سماع الدعوى حسبما ذهب اليه القرار المنتقد و الموافق لاحكام الفصل 396 من م إ ع"" - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1981-06-08
السنة : 1981
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 3550 du 8 juin 1981 - civil - assurances - commercial - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1981-06-08
Année : 1981
Langue : Arabe
Gratuit : Non