نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 157 مؤرخ في 10-02-1977 لا يكتسب حق الملك التجاري - اصل تجاري الا المكترون الذين لهم الحق في طلب تجديد الكراء أي الذين توفرت فيهم الشروط الواردة بالفصل 4 من أمر 27 ديسمبر 1954 المتضمنة انهم يتصرفون بوجه الكراء منذ عامين متتابعين بمقتضى عقد كتابية أو منذ أربعة أعوام متتالية بمقتضى كراء شفاهي وترتيبا على ذلك يكون الحكم قاصر التسبيب مستوجبا للنقض اذا وقع الاقتصار على مجرد ان الموضوع تجاري دون ابراز تلك العناصر القانونية على المتمسك باكتساب حق الملك التجاري - اصل تجاري ان يبرز العناصر التي من شأنها ان تكسبه هذا الحق و الا كان تمسكه مجردا اذا لم تبرز المحكمة العناصر المكسبة لحق الملك التجاري - اصل تجاري فان حكمها يعتبر قاصر التسبيب على محكمة الاصل ابراز العناصر المكسبة لحق الملك التجاري - اصل تجاري لا يكتسب حق الملك التجاري - اصل تجاري الا بالنسبة للمكترين الذين لهم الحق في طلب تجديد الكراء - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1977-02-10
السنة : 1977
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 157 du 10 février 1977 - civil - location bail - commercial - fonds de commerce - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1977-02-10
Année : 1977
Langue : Arabe
Gratuit : Non