نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 49277 مؤرخ في 14-05-1996 يؤخذ من الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية أن طلب الطلاق الإنشائي من الزوج صادر عن إرادة منفردة منه بموجب القانون ولا تملك الزوجة حق التصدي له ولا تعطيله ولا يمكن للمحكمة نفسها تقدير وجاهته من عدمه وليس لها إلا السعي لإصلاح ذات البين بين الزوجين لاغير ليس للمحكمة المطعون في حكمها أن تقضي بإنقراض دعوى الطلاق بوفاة الزوج أثناء نشر القضية وكان عليها لما ثبتت لديها الوفاة أن تعطل النظر في القضية وتأذن بإدعائها بكتابة المحكمة ريثما يتم إدخال الورثة طبقا للفصل 241 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية عوض أن تقضي فيها على خلاف ما تقتضيه النصوص القانونية المشار إليها و الفصل 145 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : شخصي
تاريخ النشر : 1996-05-14
السنة : 1996
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 49277 du 14 mai 1996 - statut personnel - appel - divorce - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Statut personnel
Date de publication : 1996-05-14
Année : 1996
Langue : Arabe
Gratuit : Non