نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 52179 مؤرخ في 21-10-1997 1 ) إن توفر الصفة القانونية لدى الطاعن في تاريخ قيامه بالدعوى و ذلك بالرجوع لتاريخ رفعه للدعوى لا يمنع محكمة القرار المنتقد أن تقضي بإنعدام صفته إذا تحققت من فقدانه لذلك أثناء نشر الدعوى لديها 2 ) ان شروط رفع الدعوى و طرق الطعن في الأحكام تهم النظام العام و تتمسك بها المحكمة ولو من تلقاء نفسها 3 ) إن أحكام الفصل 40 من قانون المالية لسنة 1976 قد ألغيت بقانون عدد 53 لسنة 1993 المؤرخ في 17/5/1993 المتعلق بإصدار مجلة معاليم التسجيل و الطابع الجبائي - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : اجراءات
تاريخ النشر : 1997-10-21
السنة : 1997
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 52179 du 21 octobre 1997 - procédures civiles et commerciales - ordre public - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Procédures
Date de publication : 1997-10-21
Année : 1997
Langue : Arabe
Gratuit : Non