تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 52179 لسنة 1997 عقد تسويغ - فسخ - صفة القيام - فقدان صفة - نشر الدعوى - مصلحة الخصوم - نظام عام - معاليم تسجيل - مجلة المرافعات المدنية و التجارية م م م ت : فصل 19

Arrêt de cassation - civil - n° 52179 - 1997 - procédures civiles et commerciales - ordre public -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 52179 مؤرخ في 21-10-1997 1 ) إن توفر الصفة القانونية لدى الطاعن في تاريخ قيامه بالدعوى و ذلك بالرجوع لتاريخ رفعه للدعوى لا يمنع محكمة القرار المنتقد أن تقضي بإنعدام صفته إذا تحققت من فقدانه لذلك أثناء نشر الدعوى لديها 2 ) ان شروط رفع الدعوى و طرق الطعن في الأحكام تهم النظام العام و تتمسك بها المحكمة ولو من تلقاء نفسها 3 ) إن أحكام الفصل 40 من قانون المالية لسنة 1976 قد ألغيت بقانون عدد 53 لسنة 1993 المؤرخ في 17/5/1993 المتعلق بإصدار مجلة معاليم التسجيل و الطابع الجبائي - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : اجراءات

تاريخ النشر : 1997-10-21

السنة : 1997

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 52179 du 21 octobre 1997 - procédures civiles et commerciales - ordre public - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Procédures

Date de publication : 1997-10-21

Année : 1997

Langue : Arabe

Gratuit : Non