نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جنائي عدد 6205 مؤرخ في 26-11-1969 ان مخالفة المتضرر لقانون المرور الخاص بالسكك الحديدية لا يعفي سائق الرتل المتسبب في جرح المتضرر من تحمل قسط من المسؤولية اذا خالف القانون العام ( الفصل 225 من القانون الجنائي المنقح بالفصل 261 من مجلة الطرقات ) - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : جزائي
تاريخ النشر : 1969-11-26
السنة : 1969
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 6205 du 26 novembre 1969 - criminel - pénal - procédures - accident - responsabilité - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : جزائي
Date de publication : 1969-11-26
Année : 1969
Langue : Arabe
Gratuit : Non